السنن الكبرى للبيهقي 17603
باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَشْرَبِ الْخَمْرَ إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا. فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الْحَدَّ، وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.