السنن الكبرى للبيهقي 17615
باب ما جاء في عدد حد الخمر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْجُعَيْدُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّرَابِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ، يَعْنِي: فَنَضْرِبُهُمْ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ ؓ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا فِيهِ وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.