السنن الكبرى للبيهقي 17650
باب السلطان يكره على الاختتان أو ولي الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الخ
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ، عَنْ حَمْزَةَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:
أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَقْلَفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.