السنن الكبرى للبيهقي 17501
باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره والجواب عنه
اعرض الإسناد
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُشْكَانَ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمُودٍ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ زُرَارَةَ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ هِيَ الشَّرْبَةُ الَّتِي تُسْكِرُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.