دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17628

باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب في

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبِسْطَامِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا بُنْدَارٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ وَسِنَانٌ قَالُوا: ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.