دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17564

باب الرخصة في الأوعية بعد النهي

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوفِ؛ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا قَالَ: " فَلَا إِذًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.