السنن الكبرى للبيهقي 17574
باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ - أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ - وَهُوَ سَكْرَانُ، قَالَ: فَشَقَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَشَقَّةً شَدِيدَةً، ثُمَّ أَمَرَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ، قَالَ: فَكُنْتُ فِي مَنْ ضَرَبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.