دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17580

باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ:

لَا أُوتَى بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا وَلَا نَبِيذًا مُسْكِرًا إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.