السنن الكبرى للبيهقي 17727
جماع أبواب صفة السوط
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
هَذَا عِنْدَنَا مِنْ عُمَرَ ؓ أَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ عِنْدَهُ عَلَى الْمَقْتُولِ أَوْ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِمَا يُوجِبُ لَهُ أَنْ يُقْتَلَ الْمَقْتُولُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.