دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17660

جماع أبواب صفة السوط

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ

أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يَقُولُ: يُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.