السنن الكبرى للبيهقي 17660
جماع أبواب صفة السوط
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ
أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يَقُولُ: يُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.