السنن الكبرى للبيهقي 17578
باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ ؓ يَقُولُ:
ذُكِرَ لِي أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَصْحَابًا لَهُ شَرِبُوا شَرَابًا، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ؛ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ حَدَدْتُهُمْ. قَالَ سُفْيَانُ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ: فَرَأَيْتُهُ يَحُدُّهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.