السنن الكبرى للبيهقي 17476
باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ الْوَعْلَانِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:
أَنَّ أَبَا مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيَّ حَجَّ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَتْ تَسْأَلُهُ عَنِ الشَّامِ، وَعَنْ بَرْدِهَا، فَجَعَلَ يُخْبِرُهَا فَقَالَتْ: كَيْفَ تَصْبِرُونَ عَلَى بَرْدِهَا ؟ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُمْ يَشْرَبُونَ شَرَابًا لَهُمْ يُقَالُ لَهُ: الطِّلَاءُ. فَقَالَتْ: صَدَقَ اللهُ، وَبَلَّغَ حِبِّي؛ سَمِعْتُ حِبِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.