MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 17674

جماع أبواب صفة السوط

اعرض الإسناد

17674 - قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ كَتَبْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مَوْصُولًا. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ. فَإِنْ صَحَّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ ﷺ قَالَهُ فِي وَقْتٍ لَمْ يَأْتِهِ فِيهِ الْعِلْمُ عَنِ اللهِ، ثُمَّ لَمَّا أَتَاهُ قَالَ:

مَا رُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ وَغَيْرِهِ، وَذَلِكَ شَبِيهٌ بِمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي قِصَّةِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ رُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي قِصَّةِ الْجُهَنِيَّةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ: " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلهِ ". وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ فِي التَّوَقُّفِ فِي أَمْرِهِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ أَمْرِهِ بِالِاسْتِغْفَارِ لِمَاعِزٍ مَا هُوَ شَبِيهٌ بِمَا ذَكَرْنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِدْلَالُ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ أَخَذَهُ عَمَّنْ تَقَدَّمَ إِسْلَامُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الدارقطني

    إن عبد الرزاق تفرد بوصله وإن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله فإذا كان الأمر كذلك فمتى يساوي حديث أبي هريرة حديث عبادة بن الصامت حتى يقع بينهما تعارض فيحتاج إلى الجمع والتوفيق

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 17674
  • النووي

    حديث عبادة أصح إسنادا منه

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 17674
  • عبد الكريم بن عبد النور

    واحتج من وفق بقوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم لكن من قال إن الآية في الكفارة فلا حجة فيها وأيضا يمكن أن يكون حديث عبادة مخصصا لعموم الآية أو مبينا أو مفسرا لها فإن قيل حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر فكيف يكون حديثه متقدما قيل يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديما ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن الحدود كفارة كما سمعه عبادة وقال بعضهم فيه تعسف ويبطله أن أبا هريرة رضي الله عنه صرح بسماعه وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وهو سابق على حديث عبادة والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة وإنما نص بيعة العقبة ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه ثم صدرت مبايعات أخرى منها هذه البيعة وإنما وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة وهي قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف والدليل على ذلك عند البخاري في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عبادة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال قرأ آية النساء ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال فتلا علينا آية النساء أن لا يشركن بالله شيئا وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تبايعونني على ما بايع عليه النساء أن لا تشركوا بالله شيئا الحديث وللطبراني من وجه آخر عن الزهري بهذا السند بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء فهذه أدلة صريحة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية بل بعد فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا فذكر مثل حديث عبادة ورجاله ثقات وقد قال إسحاق بن راهويه إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر انتهى

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 17674
  • الحاكم

    صحيح على شرط الشيخين

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 17674
عرض 5 أخرى
  • الدارقطني

    تفرد به عبد الرزاق

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 17674
  • البخاري

    المرسل أصح قال ولا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه أن الحدود كفارة

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 17674
  • عياض بن موسى اليحصبي

    وقال القاضي عياض ذهب أكثر العلماء إلى الحدود كفارة لهذا الحديث ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا لكن حديث عبادة أصح إسنادا ويمكن يعني على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلم ثم أعلمه الله تعالى آخرا

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 17674
  • ابن اللجام علي بن خلف القرطبي

    سند حديث عبادة أصح من إسناد حديث أبي هريرة

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 17674
  • الهيثمي

    روي بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة

    في سنن البيهقي الكبرى, ص 17674

الرواة

  1. الصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت ⁧57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ⁩
    عن
  2. ثقة ، تغير قبل موته بأربع سنين ، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلةت ⁧117 هـ أو 123 هـ ، أو 125 هـ ، أو 126 هـ ، أو فى حدود سنة 120 هـ⁩
    عن
  3. ثقة فقيه فاضلت ⁧قال إبراهيم بن المنذر ، عن ابن أبي فديك : 158 هـ . وقال أبو نعيم ، وغيره : 159 هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقة عابدت ⁧220 هـ ، وقيل : 221 هـ⁩
    حدثنا
  5. حدثنا
  6. حدثنا
  7. أخبرنا
  8. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا