السنن الكبرى للبيهقي 17565
باب الرخصة في الأوعية بعد النهي
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنِي أَبُو حَزْرَةَ يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ فَانْبِذُوا، وَلَا أُحِلُّ مُسْكِرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.