السنن الكبرى للبيهقي 17492
باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره والجواب عنه
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي قَوْلِهِ: تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا فَحَرَّمَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ السَّكَرُ مَعَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ؛ لِأَنَّهُ مِنْهَا، قَالَ وَرِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ حَلَالُهُ مِنَ الْخَلِّ، وَالرُّبِّ، وَالنَّبِيذِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، فَأَقَرَّهُ اللهُ وَجَعَلَهُ اللهُ حَلَالًا لِلْمُسْلِمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.