دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17641

باب السلطان يكره على الاختتان أو ولي الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الخ

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ أَبِي الرُّقَادِ، ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ

قَالَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ: إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.