دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17536

باب ما جاء في الكسر بالماء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْجَوْزِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ يَقُولُ:

مَا فِي شَرْبَةٍ مِنْ نَبِيذٍ مَا يُخَاطِرُ رَجُلٌ بِدِينِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.