السنن الكبرى للبيهقي 17536
باب ما جاء في الكسر بالماء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْجَوْزِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ يَقُولُ:
مَا فِي شَرْبَةٍ مِنْ نَبِيذٍ مَا يُخَاطِرُ رَجُلٌ بِدِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.