دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17570

باب الرخصة في الأوعية بعد النهي

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَهُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ طَارِقٍ قَالَتْ:

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ؓ فِي نِسْوَةٍ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فَجَعَلْنَ يَسْأَلْنَهَا، عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَتْ: تَسْأَلْنَ عَنْ ظُرُوفٍ مَا كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْهَاكُنَّ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ، وَإِنْ أَسْكَرَ إِحْدَاكُنَّ مَاءُ حَبِّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.