56. كتاب السرقة
السنن الكبرى للبيهقي 17253لا حكم مسجّل
" تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 17254لا حكم مسجّل
" الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 17255لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ::
السنن الكبرى للبيهقي 17256لا حكم مسجّل
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 17257لا حكم مسجّل
" الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 17258لا حكم مسجّل
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 17259لا حكم مسجّل
" لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 17260لا حكم مسجّل
أُتِيتُ بِنَبَطِيٍّ قَدْ سَرَقَ، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَيْ بُنَيَّ، إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ رُبُعَ دِينَارٍ فَلَا تَقْطَعْهُ؛ فَإِنَّ عَائِشَةَ ؓ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُقْطَعُ فِي دُونِ رُبُعِ دِينَارٍ. قَالَ: فَنَظَرَ فَإِذَا سَرِقَتُهُ بَلَغَتْ دِرْهَمَيْنِ، قَالَ: فَضَرَبْتُهُ، وَغَرَّمْتُهُ، وَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17261لا حكم مسجّل
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: أُتِيتُ بِسَارِقٍ مِنْ أَهْلِ بِلَادِكُمْ حَوْرَانِيٍّ قَدْ سَرَقَ سَرِقَةً يَسِيرَةً قَالَ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ خَالَتِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنْ لَا تَعْجَلَ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى آتِيَكَ فَأُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ عَائِشَةَ ؓ فِي أَمْرِ السَّارِقِ. قَالَ: فَأَتَتْنِي فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ؓ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ. وَكَانَ رُبُعُ دِينَارٍ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَالدِّينَارُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا قَالَ: وَكَانَتْ سَرِقَتُهُ دُونَ الرُّبُعِ دِينَارٍ؛ فَلَمْ أَقْطَعْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17262لا حكم مسجّل
لَمْ يُقْطَعْ سَارِقٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ
السنن الكبرى للبيهقي 17263لا حكم مسجّل
أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ، وَأَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 17264لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ قَدَحًا فَأُتِيَ بِهِ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ هِشَامٌ: فَقَالَ أَبِي: إِنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ بِالشَّيْءِ التَّافِهِ. ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ؓ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ يَدٌ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
السنن الكبرى للبيهقي 17265لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 17266لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 17267لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 17268لا حكم مسجّل
" لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ. فَقِيلَ لِعَائِشَةَ ؓ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ ؟ قَالَتْ: رُبُعُ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 17269لا حكم مسجّل
" لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ. قَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ ؓ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَتْ: رُبُعُ دِينَارٍ.
السنن الكبرى للبيهقي 17270لا حكم مسجّل
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُقَوَّمُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 17271لا حكم مسجّل
كَانَ يُقَالُ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَأَكْثَرَ. قَالَ: وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا.
السنن الكبرى للبيهقي 17272لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ: هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، فَكَيْفَ قُلْتَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، وَمَا حُجَّتُكَ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَبِيهًا بِقَوْلِنَا
السنن الكبرى للبيهقي 17273لا حكم مسجّل
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ، وَتَعَلَّمَ مَا يَقْتَرِئُ فِيهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 17274لا حكم مسجّل
كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 17275لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 17276لا حكم مسجّل
سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَيُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ ؟ قَالَ: قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فِي شَيْءٍ لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 17277لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقَطْعِ، فَقَالَ: حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسْوَى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَمَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 17278لا حكم مسجّل
قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 17279لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ، فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَقَطَعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17280لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 17281لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ أَوْ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 17282لا حكم مسجّل
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ؓ فِي مِجَنٍّ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ يُسَاوِي ؟ قَالَ: خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 17283لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 17284لا حكم مسجّل
أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ؓ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ، فَقُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ، فَقَطَعَ يَدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17285لا حكم مسجّل
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 17286لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ثَمَنِ رُبُعِ دِينَارٍ
السنن الكبرى للبيهقي 17287لا حكم مسجّل
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ ثَوْبًا قَالَ: فَقَالَ لِعُثْمَانَ ؓ: قَوِّمْهُ. فَقَوَّمَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17288لا حكم مسجّل
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 17290لا حكم مسجّل
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 17291لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 17292لا حكم مسجّل
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ
السنن الكبرى للبيهقي 17293لا حكم مسجّل
الْقَطْعُ فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 17294لا حكم مسجّل
مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ؛ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 17295لا حكم مسجّل
أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ أُتْرُجَّةً، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ ؓ أَنْ تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ ؓ يَدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17296لا حكم مسجّل
أَنَّ غُلَامًا لِعَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ أَرْضِ جَارٍ لَهُ، فَغَرَسَهُ فِي أَرْضِهِ، فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَأَتَى مَوْلَاهُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ: تَعَالَ مَعِي إِلَى مَرْوَانَ فَجَاءَ بِهِ، فَحَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 17297لا حكم مسجّل
فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17298لا حكم مسجّل
" لَا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 17299لا حكم مسجّل
" لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 17300لا حكم مسجّل
" لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَفِيهِ الْقَطْعُ
السنن الكبرى للبيهقي 17301لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ: " لَا تُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، وَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
السنن الكبرى للبيهقي 17302لا حكم مسجّل
لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 17303لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى سَارِقِ الْحَمَّامِ قَطْعٌ
السنن الكبرى للبيهقي 17304لا حكم مسجّل
عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَبِلَنِي
السنن الكبرى للبيهقي 17305لا حكم مسجّل
حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَدَّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
السنن الكبرى للبيهقي 17306لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ سَرَقَتْ، وَلَمْ تُحْصَنْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 17307لا حكم مسجّل
أُتِيَ عُمَرُ ؓ بِمُبْتَلَاةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ وَالصِّبْيَانُ يَتْبَعُونَهَا فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: امْرَأَةٌ أَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ. قَالَ: فَرَدَّهَا، وَذَهَبَ مَعَهَا إِلَى عُمَرَ ؓ؛ فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يُفِيقَ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ
السنن الكبرى للبيهقي 17308لا حكم مسجّل
مُرَّ عَلَى عَلِيٍّ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ تُرْجَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ ؓ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَرْتَ بِرَجْمِ فُلَانَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا تَذْكُرُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ " ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ فَأَمَرَ بِهَا فَخُلِّيَ عَنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 17309لا حكم مسجّل
أُتِيَ عُمَرُ ؓ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيٍّ ؓ، وَقَدِ انْطُلِقَ بِهَا لِتُرْجَمَ، فَأَخَذَهَا مِنْهُمْ، فَخَلَّى سَبِيلَهَا، فَأُتِيَ عُمَرُ ؓ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَلِيًّا ؓ خَلَّى سَبِيلَهَا، فَقَالَ: ادْعُوهُ لِي. فَجَاءَ عَلِيٌّ ؓ؛ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ ". وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي فُلَانٍ، لَعَلَّ الَّذِي أَتَاهَا أَتَاهَا وَهِيَ فِي بَلَائِهَا. فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَدْرِي. فَقَالَ عَلِيٌّ: وَأَنَا لَا أَدْرِي
السنن الكبرى للبيهقي 17310لا حكم مسجّل
" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17311لا حكم مسجّل
أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قِيلَ لَهُ: مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ. فَقَدِمَ صَفْوَانُ الْمَدِينَةَ، فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ مُتَوَسِّدًا رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ تُقْطَعُ يَدُهُ. فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 17312لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ. هَذَا الْمُرْسَلُ يُقَوِّي الْأَوَّلَ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ كَاسِبٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِإِسْنَادِهِ مَوْصُولًا بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ
السنن الكبرى للبيهقي 17313لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مُضْطَجِعٌ بِالْبَطْحَاءِ إِذْ جَاءَ إِنْسَانٌ فَأَخَذَ بُرْدَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ: إِنِّي أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَتَجَاوَزُ. قَالَ: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ أَبَا وَهْبٍ
السنن الكبرى للبيهقي 17314لا حكم مسجّل
كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ؟ أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا. قَالَ: أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 17315لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى سَارِقٍ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
السنن الكبرى للبيهقي 17316لا حكم مسجّل
وَكَانَ طَارِقٌ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأُتِيَ بِسَارِقٍ فَعَاقَبَهُ فَاعْتَرَفَ بِالسَّرِقَةِ، فَبَعَثَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا تَقْطَعْ يَدَهُ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 17317لا حكم مسجّل
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
السنن الكبرى للبيهقي 17318لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ، فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَسَجَنَ الْعَبْدَ، وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ، فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ. وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلَامًا لِي، وَيُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلَامًا لِهَذَا ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ ؟ قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ. قَالَ لَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ". فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ
السنن الكبرى للبيهقي 17319لا حكم مسجّل
" لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ
السنن الكبرى للبيهقي 17320لا حكم مسجّل
كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا مِنَ الطُّلَقَاءِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، وَوَضَعَ رِدَاءَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَنَحَّى يَقْضِي الْحَاجَةَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَ رِدَاءَهُ، فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَقْطَعُهُ فِي رِدَائِي ؟ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ. فَقَالَ: " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 17321لا حكم مسجّل
قِيلَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ: إِنَّهُ لَا دِينَ لِمَنْ لَمْ يُهَاجِرْ. فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَصِلُ إِلَى بَيْتِي حَتَّى أَذْهَبَ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَدَلَّ عَلَى الْعَبَّاسِ ؓ فَبَيْنَا هُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَى رَأْسِهِ قُصَّةٌ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَهَا فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هِيَ لَهُ. فَقَالَ: " فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 17322لا حكم مسجّل
أَنَّ قُرَيْشًا هَمَّهُمْ أَمْرُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ؟. ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: " إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ".
السنن الكبرى للبيهقي 17323لا حكم مسجّل
أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ. فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ، زَادَ: ثُمَّ أُتِيَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ وَتَزَوَّجَتْ، فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 17324لا حكم مسجّل
" أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 17325لا حكم مسجّل
مَنْ سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا حِيلَةَ لَهُ قُطِعَ
السنن الكبرى للبيهقي 17326لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 17327لا حكم مسجّل
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمَدِينَةِ أُتِيَ بِرَجُلٍ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ يَبِيعُهُمْ فِي أَرْضٍ أُخْرَى، فَاسْتَشَارَ مَرْوَانُ فِي أَمْرِهِ، فَحَدَّثَهُ عُرْوَةُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالَّذِي يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17328لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ، وَقَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَ هَذَا ؟ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17329لا حكم مسجّل
أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَسَرَقَ فِي إِبَاقِهِ، فَأُتِيَ بِهِ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لَنْ يُنْجِيَكَ إِبَاقُكَ مِنْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ. قَالَ: فَقَطَعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17330لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ. فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ فَاقْطَعْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17331لا حكم مسجّل
عَلَى الطَّرَّارِ الْقَطْعُ. وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَا قَطْعَ إِلَّا فِيمَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 17332لا حكم مسجّل
" يَا أَبَا ذَرٍّ ". قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ ؟. يَعْنِي الْقَبْرَ، قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَوْ مَا خَارَ اللهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: " عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 17333لا حكم مسجّل
النَّبَّاشُ سَارِقٌ
السنن الكبرى للبيهقي 17334لا حكم مسجّل
قَالَ: 17334 - وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. )
السنن الكبرى للبيهقي 17335لا حكم مسجّل
يُقْطَعُ فِي أَمْوَاتِنَا كَمَا يُقْطَعُ فِي أَحْيَائِنَا
السنن الكبرى للبيهقي 17336لا حكم مسجّل
كَتَبَ أَيُّوبُ بْنُ شُرَحْبِيلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ نَبَّاشِي الْقُبُورِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: لَعَمْرِي لَبِحَسْبِ سَارِقِ الْأَمْوَاتِ أَنْ يُعَاقَبَ بِمَا يُعَاقَبُ بِهِ سَارِقُ الْأَحْيَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 17337لا حكم مسجّل
يُقْطَعُ النَّبَّاشُ
السنن الكبرى للبيهقي 17338لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَطَعَ نَبَّاشًا
السنن الكبرى للبيهقي 17339لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 17340لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 17341لا حكم مسجّل
17341 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْهَرِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسَ بْنِ كَامِلٍ، ثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ، ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ثَنَا أَبُو الرِّجَالِ فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا، وَالصَّحِيحُ مُرْسَلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 17251لا حكم مسجّل
" لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17252لا حكم مسجّل
أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ؟ ". ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 17342لا حكم مسجّل
( ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا )
السنن الكبرى للبيهقي 17343لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 17344لا حكم مسجّل
قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ. )
السنن الكبرى للبيهقي 17345لا حكم مسجّل
قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَارِقًا مِنَ الْمِفْصَلِ
السنن الكبرى للبيهقي 17346لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَقْطَعُ السَّارِقَ مِنَ الْمَفْصِلِ
السنن الكبرى للبيهقي 17347لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْمَفْصِلِ وَحَسَمَهَا، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أُيُورُ الْحُمُرِ
السنن الكبرى للبيهقي 17348لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا إِخَالُهُ سَرَقَ. قَالَ السَّارِقُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ ". فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ: " تُبْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ". قَالَ: تُبْتُ إِلَى اللهِ. قَالَ: " تَابَ اللهُ عَلَيْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 17349لا حكم مسجّل
وَثَنَا عَلِيٌّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا ابْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا. قَالَ عَلِيٌّ: لَمْ يُسْنِدْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَوْقَ ابْنِ ثَوْبَانَ إِلَى أَحَدٍ. قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ رَوَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَا أُرَاهُ حَفِظَهُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: رُوِيَ فِيهِ عَنْهُ أَيْضًا مُرْسَلًا
السنن الكبرى للبيهقي 17350لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ ؓ يَقْطَعُ وَيَحْسِمُ وَيَحْبِسُ، فَإِذَا بَرِئُوا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَأَخْرَجَهُمْ ثُمَّ قَالَ: ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى اللهِ. قَالَ: فَيَرْفَعُونَهَا، فَيَقُولُ: مَنْ قَطَعَكَ ؟ فَيَقُولُونَ: عَلِيٌّ فَيَقُولُ: وَلِمَ ؟ فَيَقُولُونَ: سَرَقْنَا. قَالَ: فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اشْهَدِ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ
السنن الكبرى للبيهقي 17351لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَخَذَ اللِّصَّ قَطَعَهُ ثُمَّ حَسَمَهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ فِي السِّجْنِ، فَإِذَا بَرِئُوا وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُمْ فَقَالَ: ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى اللهِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا كَأَنَّهَا أُيُورُ الْحُمُرِ، فَيَقُولُ: مَنْ قَطَعَكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: عَلِيٌّ. فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ صَدَقُوا؛ فِيكَ قَطَعْتُهُمْ، وَفِيكَ أَرْسَلْتُهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 17352لا حكم مسجّل
جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا سَرَقَ. فَقَالَ: " اقْطَعُوهُ ". فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: " اقْطَعُوهُ ". قَالَ: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ؛ فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: " اقْطَعُوهُ ". ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: " اقْطَعُوهُ ". فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ ". قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 17353لا حكم مسجّل
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ رِجْلُهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ بَعْدُ وَقَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِقَطْعِ رِجْلِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 17354لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ؛ فَقَالَ: " اقْتُلُوهُ. فَقَالُوا: إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: " فَاقْطَعُوهُ ". ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا فَقُطِعَ، ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ؓ فَقُطِعَ، ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَ، حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ، ثُمَّ سَرَقَ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ، اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ. فَدُفِعَ إِلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ. فَأَمَّرُوهُ، فَكَانَ إِذَا ضَرَبَهُ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17355لا حكم مسجّل
أُتِيَ بِالسَّارِقِ؛ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا غُلَامٌ لِأَيْتَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَاللهِ مَا نَعْلَمُ لَهُمْ مَالًا غَيْرَهُ، فَتَرَكَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَتَرَكَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17356لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ؛ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ ؓ: وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ. ثُمَّ إِنَّهُمُ افْتَقَدُوا حُلِيًّا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ - عُمَيْسٍ ؓ - امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ ؓ؛ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ. فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ، وَأَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَ بِهِ، فَاعْتَرَفَ الْأَقْطَعُ أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: وَاللهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 17357لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ رِجْلًا بَعْدَ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: السُّنَّةُ الْيَدُ
السنن الكبرى للبيهقي 17358لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ؓ مَقْطُوعَةً يَدُهُ وَرِجْلُهُ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ ؓ يَقْطَعُ رِجْلَهُ وَيَدَعُ يَدَهُ يَسْتَطِيبُ بِهَا، وَيَتَطَهَّرُ بِهَا، وَيَنْتَفِعُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُقْطَعَنَّ يَدُهُ الْأُخْرَى. فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَقُطِعَتْ يَدُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17359لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَطَعَ يَدًا بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ
السنن الكبرى للبيهقي 17360لا حكم مسجّل
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِرَجُلٍ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ؓ أَنْ يُقْطَعَ رِجْلُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَدْ قَطَعْتَ يَدَ هَذَا وَرِجْلَهُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَقْطَعَ رِجْلَهُ فَتَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ قَائِمَةٌ يَمْشِي عَلَيْهَا إِمَّا أَنْ تُعَزِّرَهُ وَإِمَّا أَنْ تَسْتَوْدِعَهُ السِّجْنَ. قَالَ: فَاسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ
السنن الكبرى للبيهقي 17361لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَقَالَ: أَقْطَعُ يَدَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ يَتَمَسَّحُ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَأْكُلُ ؟ ثُمَّ قَالَ: أَقْطَعُ رِجْلَهُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَمْشِي ؟ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللهَ، قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَهُ وَخَلَّدَهُ السِّجْنَ
السنن الكبرى للبيهقي 17362لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: أَرَأَيْتَ تَعْلِيقَ يَدِ السَّارِقِ فِي الْعُنُقِ أَمِنَ السُّنَّةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا، ثُمَّ أَمَرَ بِيَدِهِ فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 17363لا حكم مسجّل
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ، أَنْبَأَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17364لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ فَقَالَ: سُنَّةٌ؛ قَدْ قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَ سَارِقٍ، وَعَلَّقَ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 17365لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَطَعَ سَارِقًا، فَمَرُّوا بِهِ وَيَدُهُ مُعَلَّقَةٌ فِي عُنُقِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 17366لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلِيًّا ؓ أَقَرَّ عِنْدَهُ سَارِقٌ مَرَّتَيْنِ فَقَطَعَ يَدَهُ، وَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَدِهِ تَضْرِبُ صَدْرَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17367لا حكم مسجّل
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا سَرَقَ. فَقَالَ: " لَا إِخَالُهُ سَرَقَ. فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ سَرَقْتُ. قَالَ: " اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ ". فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ: " تُبْ إِلَى اللهِ ". قَالَ: تُبْتُ إِلَى اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " تَابَ اللهُ عَلَيْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 17368لا حكم مسجّل
أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ مَتَاعًا فَأَخَذُوا مَعَهُ الْمَتَاعَ فَاعْتَرَفَ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: لَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ فَلَمَّا قُطِعَ قَالَ: " تُبْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ". قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 17369لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَالَ: وَاللهِ مَا سَرَقْتُ قَطُّ قَبْلَهَا. فَقَالَ: كَذَبْتَ؛ مَا كَانَ اللهُ لِيُسْلِمَ عَبْدًا عِنْدَ أَوَّلِ ذَنْبِهِ. فَقَطَعَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17370لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ سَرَقَتْ فَقَالَ لَهَا: سَرَقْتِ ؟ قُولِي: لَا. فَقَالَتْ: لَا. فَخَلَّى عَنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 17371لا حكم مسجّل
أُتِيَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ جَمَلًا فَقَالَ: أَسَرَقْتِ ؟ قُولِي: لَا
السنن الكبرى للبيهقي 17372لا حكم مسجّل
اطْرُدُوا الْمُعْتَرِفِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 17373لا حكم مسجّل
خَرَجَتْ عَائِشَةُ ؓ إِلَى مَكَّةَ، وَمَعَهَا مَوْلَاتَانِ، وَمَعَهَا غُلَامٌ لِبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَبَعَثَ مَعَ الْمَوْلَاتَيْنِ بِبُرْدِ مَرَاجِلَ قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ قَالَتْ: فَأَخَذَ الْغُلَامُ الْبُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ وَاسْتَخْرَجَهُ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْدًا أَوْ فَرْوَةً وَخَاطَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَتَا الْمَوْلَاتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ، فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ، فَكَلَّمُوا الْمَوْلَاتَيْنِ فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا، وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
السنن الكبرى للبيهقي 17374لا حكم مسجّل
" عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17375لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ
السنن الكبرى للبيهقي 17376لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ سَهْلٍ اللَّبَّادُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَخِي الْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 17377لا حكم مسجّل
" لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
السنن الكبرى للبيهقي 17378لا حكم مسجّل
هُوَ ضَامِنٌ لِلسَّرِقَةِ مَعَ قَطْعِ يَدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 17379لا حكم مسجّل
يَضْمَنُ السَّرِقَةَ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهَا وَعَلَيْهِ الْقَطْعُ
السنن الكبرى للبيهقي 17380لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ؟ قَالَ: " هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ؛ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ؛ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ؟ قَالَ: " هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْجَرِينُ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ
السنن الكبرى للبيهقي 17381لا حكم مسجّل
أَصَابَ غِلْمَانٌ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ بِالْعَالِيَةِ نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا وَاعْتَرَفُوا بِهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَقَالَ: هَؤُلَاءِ أَعْبُدُكَ قَدْ سَرَقُوا، انْتَحَرُوا نَاقَةَ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ وَاعْتَرَفُوا بِهَا. فَأَمَرَ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ، ثُمَّ أَرْسَلَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ فَدَعَاهُ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّكُمْ تُجِيعُونَهُمْ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ أَتَى مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ، وَلَكِنْ وَاللهِ لَئِنْ تَرَكْتَهُمْ لَأُغَرِّمَنَّكَ فِيهِمْ غَرَامَةً تُوجِعُكَ. فَقَالَ: كَمْ ثَمَنُهَا لِلْمُزَنِيِّ ؟ قَالَ: كُنْتُ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِائَةٍ. فَقَالَ: فَأَعْطِهِ ثَمَانَمِائَةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 17382لا حكم مسجّل
لَا تُضَعَّفُ الْغَرَامَةُ عَلَى أَحَدٍ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا الْعُقُوبَةُ فِي الْأَبْدَانِ لَا فِي الْأَمْوَالِ، وَإِنَّمَا تَرَكْنَا تَضْعِيفَ الْغَرَامَةِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِيمَا أَفْسَدَتْ نَاقَةُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا قَالَ: فَإِنَّمَا يَضْمَنُونَهُ بِالْقِيمَةِ لَا بِقِيمَتَيْنِ قَالَ: وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُدَّعِي يَعْنِي فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي 17383لا حكم مسجّل
أَنَّ نَاقَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 17384لا حكم مسجّل
" لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
السنن الكبرى للبيهقي 17385لا حكم مسجّل
" لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
السنن الكبرى للبيهقي 17386لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: أَيُّوبُ بْنُ بُرَيْقَةَ، اخْتَلَسَ طَوْقًا مِنْ إِنْسَانٍ فَرُفِعَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَكَتَبَ فِيهِ عَمَّارٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ ذَاكَ عَادِي الظَّهِيرَةِ؛ فَأَنْهِكْهُ عُقُوبَةً ثُمَّ خَلِّ عَنْهُ، وَلَا تَقْطَعْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17387لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عَلِيًّا ؓ أُتِيَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَهُ فَقَالَ الْمُخْتَلِسُ: إِنِّي كُنْتُ أَعْرِفُهُ. فَلَمْ يَقْطَعْهُ عَلِيٌّ ؓ
السنن الكبرى للبيهقي 17388لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ لَا يَقْطَعُ فِي الدَّغْرَةِ، وَيَقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ الْمُسْتَخْفَى بِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 17389لا حكم مسجّل
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ زَيْدٌ: لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ
السنن الكبرى للبيهقي 17390لا حكم مسجّل
كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي شَفَاعَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَإِنْكَارِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي آخِرِهِ قَالَ: فَقَطَعَ يَدَ الْمَخْزُومِيَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 17391لا حكم مسجّل
اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ - يَعْنِي حُلِيًّا - عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ، فَبَاعَتْهُ، وَأُخِذَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا، وَهِيَ الَّتِي تَشَفَّعَ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَقَالَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 17392لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا، فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 17393لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ؛ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. فَقُطِعَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 17394لا حكم مسجّل
لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَلَّمْنَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17395لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا
السنن الكبرى للبيهقي 17396لا حكم مسجّل
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ؛ فَقَالَ: عَبْدِي سَرَقَ قَبَاءَ عَبْدِي. قَالَ: مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا لَا قَطْعَ عَلَيْهِ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ..
السنن الكبرى للبيهقي 17397لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ؛ فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: مَاذَا سَرَقَ ؟ قَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ؛ خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 17398لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَطْعٌ
السنن الكبرى للبيهقي 17399لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عَلِيًّا ؓ فِي الرَّحَبَةِ، وَهُوَ يَقْسِمُ خُمُسًا بَيْنَ النَّاسِ، فَسَرَقَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مِغْفَرَ حَدِيدٍ مِنَ الْمَتَاعِ، فَأُتِيَ بِهِ عَلِيٌّ ؓ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ هُوَ خَائِنٌ، وَلَهُ نَصِيبٌ
السنن الكبرى للبيهقي 17400لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: مَالُ اللهِ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 17401لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: مَالُ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا
السنن الكبرى للبيهقي 17402لا حكم مسجّل
أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، فَاسْتَوْخَمْنَا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَزَادٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا وَهُمْ كَذَلِكَ. قَالَ قَتَادَةُ: فَذُكِرَ لَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ. يَعْنِي إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا الْآيَةَ. قَالَ قَتَادَةُ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 17403لا حكم مسجّل
أَنَّ أُنَاسًا أَغَارُوا عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاسْتَاقُوهَا وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُخِذُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، قَالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 17404لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
السنن الكبرى للبيهقي 17405لا حكم مسجّل
أَنَّ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ، يَعْنِي مَا فُعِلَ بِالْعُرَنِيِّينَ
السنن الكبرى للبيهقي 17406لا حكم مسجّل
" لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ، وَرَجُلٌ قَتَلَ يُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلهِ وَرَسُولِهِ؛ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ
السنن الكبرى للبيهقي 17407لا حكم مسجّل
فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ: إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِبُوا، وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا، وَلَمْ يُصْلَبُوا، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنَ الْأَرْضِ
السنن الكبرى للبيهقي 17408لا حكم مسجّل
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ، فَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ، فَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ، فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهُمْ فَذَلِكَ نَفْيُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 17409لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ الْآيَةَ قَالَ: إِذَا حَارَبَ فَقَتَلَ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ تَوْبَتِهِ، وَإِذَا حَارَبَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ فَعَلَيْهِ الصَّلْبُ إِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ تَوْبَتِهِ، وَإِذَا حَارَبَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ فَعَلَيْهِ قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ إِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ تَوْبَتِهِ، وَإِذَا حَارَبَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ النَّفْيُ، وَنَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ
السنن الكبرى للبيهقي 17410لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا الْآيَةَ قَالَ: حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ أَنْزَلَهَا اللهُ؛ فَأَمَّا مَنْ حَارَبَ فَسَفَكَ الدَّمَ وَأَخَذَ الْمَالَ فَإِنَّ عَلَيْهِ الصَّلْبَ، وَأَمَّا مَنْ حَارَبَ فَسَفَكَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، أَمَّا مَنْ حَارَبَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَسْفِكْ دَمًا فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفْيَ
السنن الكبرى للبيهقي 17411لا حكم مسجّل
" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 17412لا حكم مسجّل
أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ أُنَاسًا فِي حِرَابَةٍ وَلَمْ يَقْتُلُوا، فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَقْطَعَ؛ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 17413لا حكم مسجّل
مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ. قَالَ سَعِيدٌ: فَإِنْ أَصَابَ دَمًا قُتِلَ، وَإِنْ أَصَابَ دَمًا وَمَالًا صُلِبَ؛ فَإِنَّ الصَّلْبَ أَشَدُّ، وَإِذَا أَصَابَ مَالًا وَلَمْ يُصِبْ دَمًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ؛ لِقَوْلِهِ: أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ فَإِنْ تَابَ فَتَوْبَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
السنن الكبرى للبيهقي 17414لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحُدُودَ ثُمَّ يَجِيءُ تَائِبًا قَالَ: تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ
السنن الكبرى للبيهقي 17415لا حكم مسجّل
فِي الرَّجُلِ إِذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَغَارَ ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا: أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ
السنن الكبرى للبيهقي 17416لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ اسْتَخْلَفَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ؓ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ فَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ التَّائِبِ، أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِمَّنَ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ جِئْتُ تَائِبًا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيَّ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: جَاءَ تَائِبًا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِ؛ فَلَا يُعْرَضُ إِلَّا بِخَيْرٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
السنن الكبرى للبيهقي 17417لا حكم مسجّل
زَعَمَ أَنَّ امْرَأَةً وَقَعَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فِي سَوَادِ الصُّبْحِ، وَهِيَ تَعْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَاسْتَغَاثَتْ بِرَجُلٍ مَرَّ عَلَيْهَا وَفَرَّ صَاحِبُهَا، ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهَا قَوْمٌ ذُو عِدَّةٍ، فَاسْتَغَاثَتْ بِهِمْ فَأَدْرَكُوا الَّذِي اسْتَغَاثَتْ بِهِ، وَسَبَقَهُمُ الْآخَرُ فَذَهَبَ فَجَاؤُوا بِهِ يَقُودُونَهُ إِلَيْهَا؛ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا الَّذِي أَغَثْتُكِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْآخَرُ، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَأَخْبَرَهُ الْقَوْمُ أَنَّهُمْ أَدْرَكُوهُ يَشْتَدُّ؛ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أُغِيثُهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَأَدْرَكُونِي هَؤُلَاءِ فَأَخَذُونِي. قَالَتْ: كَذَبَ هُوَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَقَالَ: لَا تَرْجُمُوهُ وَارْجُمُونِي أَنَا الَّذِي فَعَلْتُ بِهَا الْفِعْلَ فَاعْتَرَفَ، فَاجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، وَالَّذِي أَجَابَهَا، وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَ: " أَمَّا أَنْتِ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ ". وَقَالَ لِلَّذِي أَجَابَهَا قَوْلًا حَسَنًا، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: ارْجُمِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالزِّنَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا، لِأَنَّهُ قَدْ تَابَ إِلَى اللهِ - أَحْسَبُهُ قَالَ: تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَوْ أَهْلُ يَثْرِبَ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ". فَأَرْسَلَهُمْ