دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17647

باب السلطان يكره على الاختتان أو ولي الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الخ

اعرض الإسناد

وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ. أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

" الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.