السنن الكبرى للبيهقي 17663
جماع أبواب صفة السوط
اعرض الإسناد
وَالْمَحْفُوظُ هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ، أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّقَطِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
" مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.