دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17739

جماع أبواب صفة السوط

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ:

أَنَّ سَعْدًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُبَالَةَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ: إِذَا اسْتَأْذَنْتَ فَلَا تَسْتَقْبَلِ الْبَابَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.