السنن الكبرى للبيهقي 17739
جماع أبواب صفة السوط
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ:
أَنَّ سَعْدًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُبَالَةَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ: إِذَا اسْتَأْذَنْتَ فَلَا تَسْتَقْبَلِ الْبَابَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.