دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17601

باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هُدْبَةُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ سَكِرَ قَالَ: فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَجَلَدُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.