السنن الكبرى للبيهقي 17601
باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هُدْبَةُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ سَكِرَ قَالَ: فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَجَلَدُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.