دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17607

باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعِيسَى بْنُ مِينَا قَالَا: ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ:

لَا يُجْلَدُ السَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.