السنن الكبرى للبيهقي 17599
باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً، أَنْبَأَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ، وَهُوَ سَكْرَانُ، فَشَقَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَشَقَّةً شَدِيدَةً ثُمَّ أَمَرَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، قَالَ: فَضَرَبُوهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ، قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ يَضْرِبُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.