دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17630

باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب في

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُؤْمِنِ بْنِ شَبَّانَ الْعَطَّارُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا شُرَيْحٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ:

أَنَّ عَلِيًّا ؓ ضَرَبَ رَجُلًا حَدًّا فَزَادَهُ الْجَلَّادُ سَوْطَيْنِ فَأَقَادَهُ مِنْهُ عَلِيٌّ ؓ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.