دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17648

باب السلطان يكره على الاختتان أو ولي الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الخ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّنْعَانِيُّ، أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّهُ كَرِهَ ذَبِيحَةَ الْأَرْغَلِ، قَالَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.