دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17643

باب السلطان يكره على الاختتان أو ولي الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الخ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ يَعْنِي الْعَبَّاسَ بْنَ الْفَضْلِ، وَتَمْتَامٌ قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَتْنَا أُمُّ الْأَسْوَدِ قَالَتْ: سَمِعْتُ مُنَيَّةَ بِنْتَ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ جَدِّهَا أَبِي بَرْزَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْأَقْلَفِ يَحُجُّ بَيْتَ اللهِ قَالَ: " لَا حَتَّى يَخْتَتِنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.