دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17769

جماع أبواب صفة السوط

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ، ثَنَا أَبُو جَزِيٍّ نَصْرُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي أَسْوَاقِهِمْ فَأُوطِئَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.