دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17616

باب ما جاء في عدد حد الخمر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ يَسْأَلُ عَنْ رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَجِئْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَسْأَلُ عَنْ رَحْلِ خَالِدٍ حَتَّى أَتَاهُ جَذِعًا، وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِشَارِبٍ؛ قَالَ: اضْرِبُوهُ ". فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ، وَحَثَوْا عَلَيْهِ التُّرَابَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَكِّتُوهُ. فَبَكَّتُوهُ ثُمَّ أَرْسَلَهُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكْرٍ ؓ سَأَلَ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ الْمَضْرُوبَ فَقَوَّمَهُ أَرْبَعِينَ فَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ ؓ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عُمَرُ ؓ حَتَّى تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الْخَمْرِ، فَاسْتَشَارَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.