دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17519

باب ما جاء في الكسر بالماء

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ عَبْدُ الْقَيْسِ؛ أَتَوْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ رِيفٍ، وَإِنَّا نُصِيبُ مِنَ الْبَقْلِ فَأْمُرْنَا بِشَرَابٍ. فَقَالَ: اشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي الْجَرِّ، وَلَا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا الْمُزَفَّتِ، وَلَا النَّقِيرِ، وَإِنِّي نُهِيتُ عَنِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْسِرِ، وَالْكُوبَةِ - وَهِيَ الطَّبْلُ - وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِذَا اشْتَدَّ. قَالَ: فَقَالَ: " صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ ". قَالَ: فَإِذَا اشْتَدَّ. قَالَ: " صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ ". قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: " فَإِذَا اشْتَدَّ فَأَهْرِيقُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.