دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17502

باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره والجواب عنه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: قَالَ زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ:

لَمَّا قَدِمَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الْكُوفَةَ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ، فَأَتَاهُ وَكِيعٌ وَأَصْحَابُنَا وَالْكُوفِيُّونَ، فَتَذَاكَرُوا عِنْدَهُ حَتَّى بَلَغُوا الشَّرَابَ، فَجَعَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَحْتَجُّ بِأَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالُوا: لَا، وَلَكِنْ مِنْ حَدِيثِنَا. فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا سَكِرَ مِنْ شَرَابٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ أَبَدًا. فَنَكَّسُوا رُؤُوسَهُمْ، فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِلَّذِي يَلِيهِ: رَأَيْتَ أَعْجَبَ مِنْ هَؤُلَاءِ أُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ فَلَمْ يَعْبَأُوا بِهِ، وَأَذْكُرُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَنَكَّسُوا رُؤُوسَهُمْ. ؟ !

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.