السنن الكبرى للبيهقي 17569
باب الرخصة في الأوعية بعد النهي
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدٌ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ أَلَا إِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.