السنن الكبرى للبيهقي 17604
باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
اعرض الإسناد
وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي فَقِيهٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ - أَوْ قَالَ: نَشْوَانَ - فَلَمَّا ذَهَبَ سُكْرُهُ أَمَرَ بِجَلْدِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا إِنَّمَا شَرِبْتُ خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.