السنن الكبرى للبيهقي 17474
باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَرْوَانَ النَّسَائِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
أَتَاهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَاشْتِرَائِهِ، وَالتِّجَارَةِ فِيهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِ لِمُسْلِمٍ، إِنَّمَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ مَثَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَلَمْ يَأْكُلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا. ثُمَّ سَأَلُوا عَنِ الطِّلَاءِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا طِلَاؤُكُمْ هَذَا إِذْ سَأَلْتُمُونِي ؟ فَبَيِّنُوا لِيَ الَّذِي تَسْأَلُونِي عَنْهُ. قَالُوا: هُوَ الْعِنَبُ يُعْصَرُ ثُمَّ يُطْبَخُ ثُمَّ يُجْعَلُ فِي الدِّنَانِ. قَالَ: وَمَا الدِّنَانُ ؟ قَالُوا: دِنَانٌ مُقَيَّرَةٌ. قَالَ: مُزَفَّتَةٌ. فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: أَيُسْكِرُ ؟ قَالُوا: إِذَا أُكْثِرَ مِنْهُ أَسْكَرَ ؟ قَالَ: فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنصدوقت 111 هـ : 120 هـ
- عنثقة له أفرادت 119 هـ أو 124 هـ أو 125 هـ أو 126 هـ
- حدثناثقة فقيه ، ربما وهمت 180 هـ أو 181هـ
- حدثناثقةت 228 هـ
- حدثناثقة حافظت 271 هـ
- أنبأ
- أخبرنات 421 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com