السنن الكبرى للبيهقي 17606
باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ الْقَاضِي بِالْكُوفَةِ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ يَحْيَى الْجَابِرِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِابْنِ أَخٍ لَهُ وَهُوَ سَكْرَانُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ ابْنَ أَخِي سَكْرَانُ فَقَالَ: تَرْتِرُوهُ، وَمَزْمِزُوهُ، وَاسْتَنْكِهُوهُ. فَفَعَلُوا، فَرَفَعَهُ إِلَى السِّجْنِ، ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي كَيْفِيَّةِ جَلْدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.