السنن الكبرى للبيهقي 17605
باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ ؓ:
أَنَّهُ أُتِيَ بِشَارِبٍ فَقَالَ: لَأَبْعَثَنَّكَ إِلَى رَجُلٍ لَا تَأْخُذُهُ فِيكَ هَوَادَةٌ. فَبَعَثَ بِهِ إِلَى مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَدَوِيِّ فَقَالَ: إِذَا أَصْبَحْتَ غَدًا فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ. فَجَاءَ عُمَرُ ؓ، وَهُوَ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ: قَتَلْتَ الرَّجُلَ كَمْ ضَرَبْتَهُ ؟ قَالَ: سِتِّينَ. قَالَ: أَقِصَّ عَنْهُ بِعِشْرِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.