السنن الكبرى للبيهقي 17605
باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ ؓ:
أَنَّهُ أُتِيَ بِشَارِبٍ فَقَالَ: لَأَبْعَثَنَّكَ إِلَى رَجُلٍ لَا تَأْخُذُهُ فِيكَ هَوَادَةٌ. فَبَعَثَ بِهِ إِلَى مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَدَوِيِّ فَقَالَ: إِذَا أَصْبَحْتَ غَدًا فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ. فَجَاءَ عُمَرُ ؓ، وَهُوَ يَضْرِبُهُ ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ: قَتَلْتَ الرَّجُلَ كَمْ ضَرَبْتَهُ ؟ قَالَ: سِتِّينَ. قَالَ: أَقِصَّ عَنْهُ بِعِشْرِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- عنثقة ثبتت 91 هـ : 100 هـ
- عنثقة عابدت 122 هـ ، أو 123 هـ ، أو 126 هـ ، أو 127 هـ ، أو 129 هـ
- عنثقة ثقة ـ قاله يحيى بن معينت 165 هـ
- حدثنيثقة ثبتت 205هـ ، أو : 207 هـ
- عنثقة فاضل ، مصنفت 224 هـ وهو الصحيح , أو 223 هـ
- أنبأت 286 هـ ، وقيل : 287 هـ
- أنبأت 346 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com