السنن الكبرى للبيهقي 7028
جماع أبواب وقت الصلاة على الجنائز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَرْحَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، يَشْتَدُّ عَلَيْنَا الْحَفْرُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ، قَالَ: أَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَنْ نُقَدِّمُ ؟ قَالَ: " أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا "، قَالَ فَدُفِنَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.