السنن الكبرى للبيهقي 6666
باب في موت الفجاءة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ بِهَا، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الصَّوَّافُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبْسِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ أَوْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَرَّةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ:
" مَوْتُ الْفُجَاءَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.