السنن الكبرى للبيهقي 6967
جماع أبواب المشي بالجنازة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ - شَكَّ قَبِيصَةُ - قَالَ:
الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَسَارِهَا وَمَيَامِنِهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِأَبَوَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.