دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6990

جماع أبواب المشي بالجنازة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ:

أَنَّ جِنَازَةً مَرَّتْ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؓ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَقُمِ الْآخَرُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَلَمْ يَقُمِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ الْآخَرُ: بَلَى، ثُمَّ قَعَدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.