السنن الكبرى للبيهقي 6724
جماع أبواب غسل الميت
اعرض الإسناد
( وَأَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِجَازَةً، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ، ثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، ثَنَا جُنَيْدٌ أَبُو حَازِمٍ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَبْدَأْ بِعَصْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.