السنن الكبرى للبيهقي 7027
جماع أبواب وقت الصلاة على الجنائز
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حَبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ( قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ) الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ: أَيُّ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ، قَالَ جَابِرٌ: فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.