دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6968

جماع أبواب المشي بالجنازة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ الْمُحَارِبِيُّ بِالْكُوفَةِ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى الْجَابِرِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

سَأَلْنَا نَبِيَّنَا ﷺ عَنِ السَّيْرِ بِالْجِنَازَةِ فَقَالَ: السَّيْرُ مَا دُونَ الْخَبَبِ، إِنْ يَكُ خَيْرًا يُعَجَّلْ إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ، الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ، لَيْسَ مَعَهَا مَنْ يَقْدُمُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.