السنن الكبرى للبيهقي 6957
جماع أبواب المشي بالجنازة
اعرض الإسناد
وَقَدْ رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ: أَلَا تَسْتَحْيُونَ، إِنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.