دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6957

جماع أبواب المشي بالجنازة

اعرض الإسناد

وَقَدْ رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ: أَلَا تَسْتَحْيُونَ، إِنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.