السنن الكبرى للبيهقي 6998
جماع أبواب من أولى بالصلاة على الميت
اعرض الإسناد
وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ فِي قِصَّةِ الْمِيرَاثِ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ ؓ وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ ؓ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.