دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6998

جماع أبواب من أولى بالصلاة على الميت

اعرض الإسناد

وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ فِي قِصَّةِ الْمِيرَاثِ

أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ ؓ وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ ؓ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.