السنن الكبرى للبيهقي 6732
جماع أبواب غسل الميت
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفُ الْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشُّرَيْحِيُّ، أَنْبَأَ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَالُوا:
الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ وِتْرًا، وَيُكَفَّنُ وِتْرًا، وَيُجَمَّرُ وِتْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.