دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6732

جماع أبواب غسل الميت

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفُ الْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشُّرَيْحِيُّ، أَنْبَأَ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَالُوا:

الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ وِتْرًا، وَيُكَفَّنُ وِتْرًا، وَيُجَمَّرُ وِتْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.