السنن الكبرى للبيهقي 6986
جماع أبواب المشي بالجنازة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ، وَزَادَ مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
كَانَ إِذَا رَأَى الْجِنَازَةَ قَامَ لَهَا، ثُمَّ تَرَكَ الْقِيَامَ فَلَمْ يَكُنْ يَقُومُ لِلْجِنَازَةِ إِذَا رَآهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.