السنن الكبرى للبيهقي 6874
جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ، أَنْبَأَ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ:
كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ اللَّوَاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ فَحَدَّثَتْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.