السنن الكبرى للبيهقي 6919
جماع أبواب الشهيد ومن يصلى عليه ويغسل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ:
أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي مَسِيرِهِ إِلَى خَيْبَرَ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ، وَكَانَ اسْمُ الْأَكْوَعِ سِنَانًا: انْزِلْ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ فَاحْدُ لَنَا مِنْ هَنَاتِكَ. فَنَزَلَ يَرْتَجِزُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَقُولُ: وَاللهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ بَنِي الْكُفَّارِ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " رَحِمَكَ رَبُّكَ "، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: وَجَبَتْ وَاللهِ، لَوْ مُتِّعْنَا بِهِ، فَقُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ شَهِيدًا، وَكَانَ قَتْلُهُ فِيمَا بَلَغَنِي أَنَّ سَيْفَهُ رَجَعَ عَلَيْهِ فَكَلَمَهُ كَلْمًا شَدِيدًا وَهُوَ يُقَاتِلُ فَمَاتَ مِنْهُ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ شَكُّوا فِيهِ وَقَالُوا: إِنَّمَا قَتَلَهُ سِلَاحُهُ حَتَّى سَأَلَ ابْنُ أَخِيهِ سَلَمَةُ بْنُ عَمْرٍو رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّاسِ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّهُ لَشَهِيدٌ ". فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ وَصَلَّى الْمُسْلِمُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.